4077    ( 134 ) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن أبي عدي  عن أشعث  عن الحسن  في الرهن لم ير عليه حدا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أسباط بن محمد  عن  مطرف  عن الشعبي  قال : إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها . 
				
						
						
