4085 ( 142 ) في رجل قذف رجلا وأمه مشركة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أن رجلا من الزهري المهاجرين افتري عليه على عهد ، وكانت أمه ماتت في الجاهلية ، فجلده عمر بن الخطاب لحرمة المسلم . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلا وأمه مشركة ، قال : أرأيت لو أن رجلا قذف الأشعث ألم يضرب ؟ ، .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة يهودية أو نصرانية ، قال : لا حد عليه . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية ، فلا حد عليه .