4117    ( 174 ) في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن أبيه عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله  قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف  ،  وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي  ،  وإذا قتل قتل  ،  وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال حدثت عن  سعيد بن جبير  قال : من حارب فهو محارب  ،  قال  سعيد    : فإن أصاب دما قتل  ،  وإن أصاب دما ومالا صلب  ،  فإن الصلب هو أشد  ،  وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول الله جل جلاله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف  فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن  حجاج  عن  عطية  عن  ابن عباس  في قوله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف  حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب  ،  وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل  ،  وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف  ،  وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  عمران بن حدير  عن أبي مجلز  في هذه الآية : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله  قال : إذا قتل وأخذ المال قتل  ،  وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب  ،  وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل  ،  وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع  ،  وإذا أفسد نفي . 
				
						
						
