4128 ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : جابر لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به بالشفعة في كل شركة . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا بالشفعة للجوار : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم