4134    ( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أبي قيس  عن هزيل بن شرحبيل  قال : جاء رجل إلى أبي موسى  وسلمان بن ربيعة  فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم  ،  فقالا : للابنة النصف  ،  وما بقي فللأخت  ،  وائت  ابن مسعود  فاسأله فإنه سيتابعنا  ،  فأتى الرجل  ابن مسعود  فسأله وأخبره بما قالا  ،  فقال  ابن مسعود    : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين  ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف  ،  ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين  ،  وما بقي فللأخت 
				
						
						
