4470    ( 3 ) الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها  
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى  أو  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  قال " إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها  ،  قال : يؤخذ بالأخرى منهما . 
( 2 ) حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو بن دينار  عن  عطاء   وطاوس   وأبي الشعثاء  قالوا : يؤخذ بآخر الوصية . 
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن هشام  عن الحسن  أن رجلا أوصى فدعا ناسا فقال : أشهدكم أن غلامي فلانا إن حدث بي حادث فهو حر  ،  فخرجوا من عنده فقيل له : أعتقت فلانا وتركت فلانا وكان أحسن بلاء  ،  فقال : ردوا علي البينة  ،  ففعلوا فقال : رجعت في عتق فلان  ،  وإن فلانا لعبده الآخر إن حدث بي حدث فهو حر  ،  فمات الرجل فقال الأول : أنا حر  ،  وقال الآخر : أنا حر  ،  فاختصما إلى  عبد الملك بن مروان  ،  فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة  ،  وإن لم ينقضها فإنهما تجوزان جميعا في ثلثه بالحصص  [ ص: 284 ] حدثنا  زيد بن الحباب  عن  حماد بن سلمة  عن  عمرو بن شعيب  أن ابن أبي ربيعة  كتب إلى  عمر بن الخطاب    : الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى  ،  قال : أملكهما آخرهما . 
				
						
						
