4471    ( 4 ) في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي  
( 1 ) حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  أبي إسحاق  عن الحارث  عن  علي  في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه  ،  قال : هي لورثة الموصى له . 
( 2 ) حدثنا  حفص  قال سألت  عمر  عنه  ،  قال : كان الحسن  يقول : هي لورثة الموصى له . 
( 3 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : إذا أوصى لرجل وهو ميت يوم يوصي له فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصي  ،  وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له . 
( 4 ) حدثنا ابن علية  عن  خالد  عن  أبي قلابة  قال : لا وصية لميت . 
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  في الرجل يوصي بالوصية فيموت الذي أوصى له قبل الذي أوصى  ،  قال : ليس له شيء  ،  إنه أوصى له وهو ميت . 
( 6 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى  ،  قال : تبطل  ،  وإن مات الذي أوصى ثم الذي أوصى له  ،  كان لورثته . 
				
						
						
