4505 [ ص: 301 ] رجل أوصى لرجل بفرس ، وأوصى لآخر بثلث ماله ، وكان الفرس ثلث ماله
( 1 ) حدثنا عن عمر عن يونس في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه ، وقال : ثلث مالي لفلان وفلان ، وكان الفرس لعاب ثلث ماله ، قال الزهري : نرى أن يقسم ثلث ماله على حصصهم . الزهري
( 2 ) حدثنا عن بعض أصحابه عن هشيم أنه قال في رجل أوصى بدرهم وبالسدس ونحوه ، قال : يتحاصون جميعا . الحسن