الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4510 ( 43 ) في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

                                                                                ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن داود عن سعيد بن المسيب في قوله : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فحدث عن محمد عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأجل هذه الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي .

                                                                                ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال : إذا كان قسم القوم الميراث ، وكان هؤلاء شهودا رضخ لهم من الميراث ، فإن كانوا أغنياء وأحد منهم شاهد ، فإن شاء أعطى من نصيبه وإلا قال لهم قولا معروفا ؛ قال : يقول : إن كان لكم فيه حقا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن أبي العالية والحسن قالا : يرضخون ويقولون قولا معروفا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان رجل يقسم ميراثا فقال لصاحبه : ألا تجيء بخير آية من كتاب الله قد أصبت ، فقسم بينهم من نصيبه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون وسفيان بن حسين عن الحسن وابن سيرين في قوله : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى قالا : هي مبينة ؛ فإذا حضرت وحضر هؤلاء القوم أعطوا منها ورضخ لهم [ ص: 304 ] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في قوله : وإذا حضر القسمة أولوا القربى : إنها محكمة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال : سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال : قضى بها أبو موسى .

                                                                                ( 8 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة قسم ميراث أخيه مصعب ، فأعطى من حضره من هؤلاء وبنوه صغار .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر أنهما كانا يعطيان من حضر من هؤلاء .

                                                                                ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعد عن سعيد بن جبير : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال : إن كانوا كبارا رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم ، فذلك قوله قولا معروفا .

                                                                                ( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال : ولي أبي ميراثا فأمر بشاة فذبحت فصنعت ، فلما قسم ذلك الميراث أطعمهم وقال لمن لم يرث معروفا .

                                                                                ( 12 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك : نسختها آية الميراث .

                                                                                ( 13 ) حدثنا ابن يمان عن معاذ عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال : محكمة ليست بمنسوخة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية