4539 ( 72 ) في الرجل يوصي لعبده بثلثه
( 1 ) حدثنا قال ثنا يحيى بن آدم سنان بن هارون البرجمي عن عن أشعث الحسن قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث ، قالا : ذلك من رقبته ، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ؛ ودفع إليه ما بقي ، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي ، وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا . وابن سيرين