4798 ( 17 ) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها
( 1 ) حدثنا عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب أبي البختري قال : المشركين من أهل سلمان فارس قال : كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ، فأتاهم فقال : إني رجل منكم قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم ، وإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا ، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، وإن أبيتم قاتلناكم فأبوا عليه فقال للناس : انهدوا إليهم [ ص: 581 ] لما غزا
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن علقمة بن مرثد سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه فقال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فكف عنهم واقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين ، وإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن أبو الأشهب الحسن قال : العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره ، وكان أفضل الجهاد ، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآية ، قال الحسن : ما سواهما بدعة وضلالة . قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من
( 4 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم الحسن ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم ، له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أبى فعليه الجزية .
( 5 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن الأعمش أبي وائل وإبراهيم قالا : إلى معاذا اليمن وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا أو عدله معافر . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
( 6 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان عبيد الله عن عن نافع قال : كتب أسلم مولى عمر إلى أمراء الجزية : لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان ، قال : وكان عمر يختم عمر في أعناقهم [ ص: 582 ] أهل الجزية
( 7 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن فضيل بن عياض عن ليث قال : يقاتل أهل الأديان على الإسلام ويقاتل مجاهد أهل الكتاب على الجزية .
( 8 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن قال : مسروق إلى معاذا اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر . لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
( 9 ) حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن عن قتادة أبي مجلز أن جعل على كل رأس في السنة أربعا وعشرين ، وعطل النساء والصبيان . عمر
( 10 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن أسلم مولى عمر كتب إلى عماله : لا تضربوا عمر ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ، ويختم في أعناقهم ، ويجعل جزيتهم على رءوسهم : على أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الجزية على النساء والصبيان الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل لا يحفظ كم ذلك وعلى أهل نافع العراق خمسة عشر صاعا حنطة ، قال : قال عبد الله : وذكر كسوة أحفظها .
( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن أبيه أن ابن طاوس سأل إبراهيم بن سعد : ابن عباس أهل الذمة ؟ قال : العفو . ما يؤخذ من أموال
( 12 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان بن سنان أبو سنان عن عنترة أبي وكيع أن كان يأخذ العروض في الجزية ، من أهل الإبر الإبر ، ومن أهل المسال المسال ومن أهل الحبال الحبال [ ص: 583 ] عليا
( 13 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال : وضع في الجزية على رءوس الرجال : على الغني ثمانية وأربعين ، درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما . عمر بن الخطاب
( 14 ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن معقل قال : كتب : لا يؤخذ من عمر بن عبد العزيز أهل الكتاب إلا ثلث الجزية ؛ ولا يؤخذ من فار ولا من ميت ، ولا يؤخذ أهل الأرض بالعار .