4811 ( 31 ) ما قالوا في . المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما
( 1 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان أشعث عن عامر والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو فلتعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا أن تضع حملها ، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين ، ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما .
( 2 ) حدثنا غندر عن عن شعبة الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال : لا تزوج امرأته ، وقال حماد : تزوج امرأته .