الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4832 ( 54 ) ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين

                                                                                ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين ؛ قال : فقدمت عليه فصليت معه العشاء ، فلما رآني سلمت عليه فقال : ما قدمت به ؟ قلت : قدمت بخمسمائة ألف ، قال : أتدري ما تقول ؟ قال قلت : قدمت بخمسمائة ألف قال : ماذا تقول ؟ قال : قلت : مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف حتى عددت خمسا ، قال : إنك ناعس ، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي قال : فغدوت عليه فقال : ما جئت به ؟ قلت : بخمسمائة ألف ، قال : طيب ، قلت : طيب ، لا أعلم إلا ذاك ، قال : فقال للناس : إنه قدم علي مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عدا ، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا ويعطون الناس عليه ؛ قال : فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة آلاف وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا [ ص: 614 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : فرض عمر لأهل بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف ، وقال : لأفضلنهم على من سواهم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر بن الخطاب فرض في ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف عشرة آلاف ، ففضل عائشة بألفين لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها إلا السبيتين صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث فرض لها ستة آلاف ، وفرض لنساء من نساء المؤمنين في ألف ألفا منهم أم عبد .

                                                                                ( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن قيس عن أبيه قال : أتيت عليا بابن عمة لي فقلت : يا أمير المؤمنين ، افرض لهذا ؟ قال : أربع يعني أربعمائة ، قال : قلت : إن أربعمائة لا تغني شيئا ، زده المائتين التي زدت الناس ، قال : فذاك له ، وقد كان زاد الناس مائتين .

                                                                                ( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو معشر قال حدثني عمر مولى غفرة وغيره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين فقال أبو بكر : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو عدة فليقم فليأخذ ، فقام جابر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن جاءني مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثلاث مرار وحثى بيده ، فقال له أبو بكر : قم فخذ بيدك ؛ فأخذ فإذا هي خمسمائة درهم ، فقال : عدوا له ألفا ، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم ، وقال : إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى إذا كان عام مقبل ، جاءه مال أكثر من ذلك المال ، فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما ، وفضلت منه فضلة ، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم وقال : إن لكم خداما يخدمونكم ويعالجون لكم ، فرضخنا لهم ، فقالوا : لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ، ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أجر أولئك على الله ، إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة ، قال : فعمل بهذا ولايته حتى إذا كانت سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة من ليال بقين منه مات رضي الله عنه ، فعمل عمر بن الخطاب [ ص: 615 ] ففتح الفتوح وجاءته الأموال ، فقال : إن أبا بكر رأى في هذا الأمر رأيا ، ولي فيه رأي آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف ، وفرض لمن كان له الإسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا إلا صفية وجويرية ، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف ، فأبتا أن تقبلا ، فقال لهما : إنما فرضت لهن للهجرة ، فقالتا : إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لنا مثله ؛ فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا ، وفرض للعباس اثني عشر ألفا ، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف ، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ، فقال : يا أبت ، لم زدته علي ألفا ؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي ، وما كان له لم يكن لي ، فقال : إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وفرض لحسن وحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ، وألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين ، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال : زيدوه ألفا ، فقال له محمد بن عبد الله بن جحش : ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائنا وما كان له ما لم يكن لنا ، فقال : إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين ، وزدته بأمه أم سلمة ألفا ، فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا وفرض لأهل مكة وللناس ثمانمائة ثمانمائة ، فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه عثمان ، ففرض له ثمانمائة ، فمر به النضر بن أنس فقال عمر : افرضوا له في ألفين ، فقال طلحة : جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة درهم وفرضت لهذا ألفين ؟ فقال : إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال لي : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : ما أراه إلا قد قتل ، فسل سيفه فكسر غمده وقال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت ، فقاتل حتى قتل ، وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا فعمل عمر بدأ خلافته حتى كانت سنة ثلاث وعشرين حج تلك السنة فبلغه أن الناس يقولون : لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه ، وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة ، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين ، إن هذا مكان يغلب عليه غوغاء الناس ودهمهم ومن لا يحمل كلامك محمله ، فارجع إلى دار الهجرة والإيمان ، فتكلم فيستمع كلامك ، فأسرع فقدم المدينة فخطب الناس وقال : يا أيها الناس ، أما بعد فقد بلغني ما قاله قائلكم : لو مات أمير المؤمنين قمنا [ ص: 616 ] إلى فلان فبايعناه وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وايم الله إن كانت لفلتة وقانا الله شرها ، فمن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إلى أبي بكر ، إنما ذاك تفرة ليفتل ، من بايع أمير أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له ألا وإني رأيت رؤيا ولا أظن ذاك إلا عند اقتراب أجلي ، رأيت ديكا يرى لي فنقرني ثلاث نقرات ، فتأولت لي أسماء بنت عميس ، قالت : يقتلك رجل من أهل هذه الحمراء ، فإن أمت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ، فإن اختلفوا فأمرهم إلى علي ، وإن أعش فسأوصي ونظرت في العمة وبنت الأخ ما لهما ، يورثان ولا يرثان ، وإن أعش فسأفتح لكم أمرا تأخذون به ، وإن أمت فسترون رأيكم ، والله خليفتي فيكم ، وقد دونت لكم دواوين ، ومصرت لكم الأمصار ، وأجريت لكم الطعام إلى الخان ، وتركتكم على واضحة ، وإنما أتخوف عليكم رجلين : رجلا قاتل على تأويل هذا القرآن يقتل ، ورجلا رأى أنه أحق بهذا المال من أخيه فقاتل عليه حتى قتل ، فخطب نهار الجمعة وطعن يوم الأربعاء .

                                                                                ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان عطاء عبد الله ستة آلاف .

                                                                                ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال : فرض عمر لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .

                                                                                ( 8 ) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن عمر جعل عطاء سلمان ستة آلاف .

                                                                                ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال : قال لي عمر : كم ترى الرجل يكفيه من عطائه قال : قلت : كذا وكذا ، قال : لإن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف : ألفا لسلاحه ، وألفا لنفقته ، وألفا يجعلها في بيته وألفا لكذا وكذا أحسبه قال : لفرسه [ ص: 617 ]

                                                                                ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن شيخ لهم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لئن بقيت إلى قابل لألحقن سفلة المهاجرين في ألفين ألفين .

                                                                                ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : لئن بقيت إلى قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم ولأجعلنهم بيانا واحدا .

                                                                                ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن قيس قال حدثتني والدتي أم الحكم أن عليا ألحقها في مائة من العطاء .

                                                                                ( 13 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الحويرث أن عمر فرض للعباس سبعة آلاف ، ولعائشة وحفصة عشرة آلاف ، ولأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وسودة ثمانية آلاف ثمانية آلاف ، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لصفية بنت عبد المطلب نصف ما فرض لهن ، فأرسلت أم سلمة وصواحبها إلى عثمان بن عفان فقلن له : كلم عمر فينا فإنه قد فضل علينا عائشة وحفصة ؛ فجاء عثمان إلى عمر فقال : إن أمهاتك يقلن لك : سو بيننا ، لا تفضل بعضنا على بعض ، فقال : إن عشت إلى العام القابل زدتهن لقابل ألفين ألفين ، فلما كان العام القابل جعل عائشة وحفصة في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا ، وجعل أم سلمة وأم حبيبة في عشرة آلاف ، عشرة آلاف ، وجعل صفية وجويرية في ثمانية آلاف ثمانية آلاف ، فلما رأين ذلك سكتن عنه .

                                                                                ( 14 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبي أن عمر بن الخطاب فرض لجبير بن مطعم وضربائه أربعة آلاف أربعة آلاف

                                                                                ( 15 ) حدثنا محمد بن بكر أن ابن جريج قال قال أبو بكر : أراه قد ذكر له إسنادا : أن عمر بن الخطاب فرض لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وخمسمائة ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ، فقال عبد الله لعمر : فرضت لأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وما هو بأقدم مني إسلاما ولا شهد ما لم أشهد ، قال : فقال عمر : لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان أسامة بن زيد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فلذلك زدته عليك خمسمائة [ ص: 618 ]

                                                                                ( 16 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن سليمان عن أبي الزناد قال : أعطانا عمر درهما ثم أعطانا درهمين درهمين يعني قسم بينهم .

                                                                                ( 17 ) حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ، ومن لم يشهد بدرا من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف ، وكان منهم أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة وعبد الله بن عمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : إن عبد الله ليس مثل هؤلاء ، إن عبد الله من أمره من أمره ، فقال عبد الله بن عمر لعمر : إن كان حقا لي فأعطنيه ، وإلا فلا تعطنيه ، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : فاكتبني على أربعة آلاف وعبد الله على خمسة آلاف ، والله لا يجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف ، فقال عبد الله بن عمر : إن كان حقا فأعطنيه وإلا فلا تعطنيه .

                                                                                ( 18 ) حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر قال : لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء قال جابر : فعرفني على أصحابي .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية