4832 ( 54 ) ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين
( 1 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة أنه قدم على أبي هريرة من عمر البحرين ؛ قال : فقدمت عليه فصليت معه العشاء ، فلما رآني سلمت عليه فقال : ما قدمت به ؟ قلت : قدمت بخمسمائة ألف ، قال : أتدري ما تقول ؟ قال قلت : قدمت بخمسمائة ألف قال : ماذا تقول ؟ قال : قلت : مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف حتى عددت خمسا ، قال : إنك ناعس ، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي قال : فغدوت عليه فقال : ما جئت به ؟ قلت : بخمسمائة ألف ، قال : طيب ، قلت : طيب ، لا أعلم إلا ذاك ، قال : فقال للناس : إنه قدم علي مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عدا ، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا ويعطون الناس عليه ؛ قال : فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة آلاف وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا [ ص: 614 ]
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : فرض قيس بن أبي حازم لأهل عمر بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف ، وقال : لأفضلنهم على من سواهم .
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق أن مصعب بن سعد فرض في ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف عشرة آلاف ، ففضل عمر بن الخطاب بألفين لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها إلا السبيتين عائشة صفية بنت حيي فرض لها ستة آلاف ، وفرض لنساء من نساء المؤمنين في ألف ألفا منهم وجويرية بنت الحارث أم عبد .
( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن قيس عن أبيه قال : أتيت بابن عمة لي فقلت : يا أمير المؤمنين ، افرض لهذا ؟ قال : أربع يعني أربعمائة ، قال : قلت : إن أربعمائة لا تغني شيئا ، زده المائتين التي زدت الناس ، قال : فذاك له ، وقد كان زاد الناس مائتين . عليا
( 5 ) حدثنا قال حدثني زيد بن الحباب أبو معشر قال حدثني عمر مولى غفرة وغيره قال : البحرين فقال : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو عدة فليقم فليأخذ ، فقام أبو بكر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن جاءني مال من جابر البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثلاث مرار وحثى بيده ، فقال له : قم فخذ بيدك ؛ فأخذ فإذا هي خمسمائة درهم ، فقال : عدوا له ألفا ، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم ، وقال : إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى إذا كان عام مقبل ، جاءه مال أكثر من ذلك المال ، فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما ، وفضلت منه فضلة ، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم وقال : إن لكم خداما يخدمونكم ويعالجون لكم ، فرضخنا لهم ، فقالوا : لو فضلت أبو بكر المهاجرين والأنصار لسابقتهم ، ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أجر أولئك على الله ، إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة ، قال : فعمل بهذا ولايته حتى إذا كانت سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة من ليال بقين منه مات رضي الله عنه ، فعمل [ ص: 615 ] ففتح الفتوح وجاءته الأموال ، فقال : إن عمر بن الخطاب رأى في هذا الأمر رأيا ، ولي فيه رأي آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففرض أبا بكر للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف ، وفرض لمن كان له الإسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا إلا صفية ، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف ، فأبتا أن تقبلا ، فقال لهما : إنما فرضت لهن للهجرة ، فقالتا : إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لنا مثله ؛ فعرف ذلك وجويرية ففرض لهما اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا ، وفرض عمر اثني عشر ألفا ، وفرض للعباس لأسامة بن زيد أربعة آلاف ، وفرض ثلاثة آلاف ، فقال : يا أبت ، لم زدته علي ألفا ؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي ، وما كان له لم يكن لي ، فقال : إن لعبد الله بن عمر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان أبا أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وفرض أسامة لحسن وحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ، وألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين ، فمر به فقال : زيدوه ألفا ، فقال له عمر بن أبي سلمة محمد بن عبد الله بن جحش : ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائنا وما كان له ما لم يكن لنا ، فقال : إني فرضت له بأبيه ألفين ، وزدته بأمه أبي سلمة ألفا ، فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا وفرض لأهل مكة وللناس ثمانمائة ثمانمائة ، فجاءه أم سلمة بأخيه طلحة بن عبيد الله عثمان ، ففرض له ثمانمائة ، فمر به النضر بن أنس فقال : افرضوا له في ألفين ، فقال عمر : جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة درهم وفرضت لهذا ألفين ؟ فقال : إن أبا هذا لقيني يوم طلحة أحد فقال لي : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : ما أراه إلا قد قتل ، فسل سيفه فكسر غمده وقال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت ، فقاتل حتى قتل ، وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا فعمل بدأ خلافته حتى كانت سنة ثلاث وعشرين حج تلك السنة فبلغه أن الناس يقولون : لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه ، وإن كانت بيعة عمر أبي بكر فلتة ، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن هذا مكان يغلب عليه غوغاء الناس ودهمهم ومن لا يحمل كلامك محمله ، فارجع إلى دار الهجرة والإيمان ، فتكلم فيستمع كلامك ، فأسرع فقدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فخطب الناس وقال : يا أيها الناس ، أما بعد فقد بلغني ما قاله قائلكم : لو مات أمير المؤمنين قمنا [ ص: 616 ] إلى فلان فبايعناه وإن كانت بيعة فلتة ، وايم الله إن كانت لفلتة وقانا الله شرها ، فمن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إلى أبي بكر ، إنما ذاك تفرة ليفتل ، من بايع أمير أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له ألا وإني رأيت رؤيا ولا أظن ذاك إلا عند اقتراب أجلي ، رأيت ديكا يرى لي فنقرني ثلاث نقرات ، فتأولت لي أبي بكر ، قالت : يقتلك رجل من أهل هذه الحمراء ، فإن أمت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : إلى أسماء بنت عميس عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ، فإن اختلفوا فأمرهم إلى وسعد بن أبي وقاص ، وإن أعش فسأوصي ونظرت في العمة وبنت الأخ ما لهما ، يورثان ولا يرثان ، وإن أعش فسأفتح لكم أمرا تأخذون به ، وإن أمت فسترون رأيكم ، والله خليفتي فيكم ، وقد دونت لكم دواوين ، ومصرت لكم الأمصار ، وأجريت لكم الطعام إلى الخان ، وتركتكم على واضحة ، وإنما أتخوف عليكم رجلين : رجلا قاتل على تأويل هذا القرآن يقتل ، ورجلا رأى أنه أحق بهذا المال من أخيه فقاتل عليه حتى قتل ، فخطب نهار الجمعة وطعن يوم الأربعاء علي . لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال من
( 6 ) حدثنا عن يزيد بن هارون المسعودي عن قال : كان عطاء القاسم بن عبد الرحمن ستة آلاف . عبد الله
( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن إبراهيم بن المهاجر عن قال : فرض مجاهد لأهل عمر بدر في ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
( 8 ) حدثنا قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل إسماعيل بن سميع عن عن عمار الدهني أن سالم بن أبي الجعد جعل عطاء عمر سلمان ستة آلاف .
( 9 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال : قال لي : كم ترى الرجل يكفيه من عطائه قال : قلت : كذا وكذا ، قال : لإن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف : ألفا لسلاحه ، وألفا لنفقته ، وألفا يجعلها في بيته وألفا لكذا وكذا أحسبه قال : لفرسه [ ص: 617 ] عمر
( 10 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن الأسود بن قيس عن شيخ لهم قال : سمعت يقول : لئن بقيت إلى قابل لألحقن سفلة عمر بن الخطاب المهاجرين في ألفين ألفين .
( 11 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن أبيه قال سمعت زيد بن أسلم يقول : لئن بقيت إلى قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم ولأجعلنهم بيانا واحدا . عمر بن الخطاب
( 12 ) حدثنا قال ثنا وكيع محمد بن قيس قال حدثتني والدتي أم الحكم أن ألحقها في مائة من العطاء . عليا
( 13 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج أبي الحويرث أن فرض عمر سبعة آلاف ، للعباس ولعائشة وحفصة عشرة آلاف ، ولأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وسودة ثمانية آلاف ثمانية آلاف ، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لصفية بنت عبد المطلب نصف ما فرض لهن ، فأرسلت وصواحبها إلى أم سلمة فقلن له : كلم عثمان بن عفان فينا فإنه قد فضل علينا عمر عائشة وحفصة ؛ فجاء عثمان إلى فقال : إن أمهاتك يقلن لك : سو بيننا ، لا تفضل بعضنا على بعض ، فقال : إن عشت إلى العام القابل زدتهن لقابل ألفين ألفين ، فلما كان العام القابل جعل عمر عائشة وحفصة في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا ، وجعل أم سلمة في عشرة آلاف ، عشرة آلاف ، وجعل وأم حبيبة صفية في ثمانية آلاف ثمانية آلاف ، فلما رأين ذلك سكتن عنه . وجويرية
( 14 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني أبي أن ابن جريج فرض عمر بن الخطاب وضربائه أربعة آلاف أربعة آلاف لجبير بن مطعم
( 15 ) حدثنا محمد بن بكر أن قال قال ابن جريج أبو بكر : أراه قد ذكر له إسنادا : أن فرض عمر بن الخطاب لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وخمسمائة ثلاثة آلاف ، فقال ولعبد الله بن عمر عبد الله : فرضت لعمر لأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وما هو بأقدم مني إسلاما ولا شهد ما لم أشهد ، قال : فقال : لأن عمر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان زيد بن حارثة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فلذلك زدته عليك خمسمائة [ ص: 618 ] أسامة بن زيد
( 16 ) حدثنا ابن فضيل عن عن عاصم بن سليمان قال : أعطانا أبي الزناد درهما ثم أعطانا درهمين درهمين يعني قسم بينهم . عمر
( 17 ) حدثنا قال ثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد أنس بن مالك أن وسعيد بن المسيب كتب عمر بن الخطاب المهاجرين على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ، ومن لم يشهد بدرا من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف ، وكان منهم أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة ، فقال وعبد الله بن عمر : إن عبد الرحمن بن عوف عبد الله ليس مثل هؤلاء ، إن عبد الله من أمره من أمره ، فقال عبد الله بن عمر : إن كان حقا لي فأعطنيه ، وإلا فلا تعطنيه ، فقال لعمر عمر : فاكتبني على أربعة آلاف لعبد الرحمن بن عوف وعبد الله على خمسة آلاف ، والله لا يجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف ، فقال : إن كان حقا فأعطنيه وإلا فلا تعطنيه . عبد الله بن عمر
( 18 ) حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن عن أبي نضرة قال : لما ولي جابر الخلافة فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء قال عمر : فعرفني على أصحابي . جابر