4843    ( 65 ) ما قالوا في الرجل من أهل الذمة  يسلم  ،  من قال : يرفع عنه الجزية 
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن حصين  أن رجلين من أهل أليس  أسلما في عهد  عمر  قال : فأتيا  عمر  فأخبراه بإسلامهما فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف  أن يرفع الجزية عن رءوسهما ويأخذ الطسق من أرضيهما . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن  سيار  عن الزبير بن عدي اليامي  أن دهقانا  أسلم على عهد  علي  فقال له  علي    : إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك  ،  وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . 
( 3 ) حدثنا  حفص بن غياث  عن محمد بن قيس  عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي  عن  عمر   وعلي  قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن  قيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  أن دهقانة  من أهل نهر الملك  أسلمت فقال  عمر    : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  ثنا  حسن بن صالح  عن  قيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  أن دهقانة  أسلمت فكتب  عمر  أن خيروها  [ ص: 630 ] 
( 6 ) حدثنا  وكيع  ثنا سفيان  عن  جابر  عن عامر   أن الرفيل دهقان النهرين  أسلم  ،  فعرض له  عمر  في ألفين  ،  ورفع عن رأسه الجزية  ،  ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج . 
( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : إذا أسلم الرجل من أهل السواد  ثم أقام بأرضه  أخذ منه الخراج  ،  فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا محمد بن قيس  عن عامر  قال : لم يكن لأهل السواد  عهد فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد . 
( 9 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  قال : ليس لأهل السواد  عهد  ،  إنما نزلوا على الحكم . 
( 10 ) حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن أشعث  عن  ابن سيرين  قال : السواد بعضه صلح وبعضه عنوة . 
( 11 ) حدثنا  وكيع  عن  عمران بن حدير  عن أبي مجلز  قال : لما أسلم الهرمزان  والصوران  قال لهما  عمر    : إنما بكما الجزية  ،  إن الإسلام لحقيق أن يعيذ من الجزية . 
				
						
						
