4878 ( 105 ) في الرجل يشهد بالأفراس ، لكم يقسم منها ؟
( 1 ) حدثنا عن جرير بن عبد الحميد يحيى بن سعيد عن الحسن في : لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين . الرجل يكون في الغزو فيكون معه الأفراس
( 2 ) حدثنا عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد عن جابر قال : لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد ، وما كان سوى ذلك فهو جنائب . مكحول
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن وإسرائيل قال : شهدنا غزاة مع أبي إسحاق سعيد بن عثمان ومعي هانئ بن هانئ ومعي فرسان ، ومع هانئ فرسان ، فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم ، وأسهم لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم .
( 4 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا سهم لأكثر من فرسين ، فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له .
( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج سليمان بن موسى قال : إن أردب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم .