4901 [ ص: 689 ] في أمان المرأة والمملوك
( 1 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ، فقال وأبي عبيدة بن الجراح عمرو : لا نجير من أجار ، فقال وخالد أبو عبيدة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجير على المسلمين بعضهم . أن رجلا آمن قوما وهو مع
( 2 ) حدثنا أبو خالد عن عن حجاج الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبي عبيدة قال : . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجير على الناس بعضهم
( 3 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان الوليد بن أبي مالك عن عن القاسم بن عبد الرحمن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . يجير على المسلمين الرجل منهم
( 4 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن قالت : أم هانئ ابنة أبي طالب مكة فر إلي رجلان من أحمائي فأجرتهما أو كلمة تشبهها فدخل علي أخي فقال : لأقتلنهما ، قال : فأغلقت الباب عليهما ، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى علي بن أبي طالب مكة فقال : مرحبا وأهلا بأم هانئ ، ما جاء بك ؟ قال : قلت : يا نبي الله ، فر إلي رجلان من أحمائي فدخل علي أخي فزعم أنه قاتلهما ، فقال : لا ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت علي بن أبي طالب . لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم
( 5 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي هند أبي مرة عن أم هانئ قال حدثتني قالت : فر إلي رجلان من أحمائي يوم الفتح ، فأجرتهما فدخل علي أخي فقال : لأقتلنهما ، فأغلقت عليهما ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال : مرحبا وأهلا بأم هانئ ، ما جاء بك ؟ فأخبرته فقال : قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت قالت : فجئت فمنعتهما .
( 6 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتؤجر على المسلمين [ ص: 690 ]
( 7 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد كان غزا على عهد سبع غزوات قال : بعث عمر بن الخطاب جيشا فكنت في ذلك الجيش ، فحاصرنا أهل " عمر سيراف " فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا : نرجع فنقيل ثم نخرج فنفتحها ، فلما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فراطنهم فراطنوه ، فكتب لهم كتابا في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم فخرجوا ، فلما رجعنا من العشي وجدناهم قد خرجوا ، قلنا لهم : ما لكم ؟ قال : أمنتمونا ، قلنا : ما فعلنا ، إنما الذي أمنكم عبد لا يقدر على شيء فارجعوا حتى نكتب إلى ، فقالوا : ما نعرف عبدكم من حركم ، ما نحن براجعين ، إن شئتم فاقتلونا وإن شئتم قفوا لنا ، قال : فكتبنا إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن عبد المسلمين من المسلمين ، ذمته ذمتهم ، قال : فأجاز عمر أمانه . عمر
( 8 ) حدثنا عن يزيد بن هارون هشام عن الحسن قال : أمان المرأة والمملوك جائز .
( 9 ) حدثنا قال ثنا وكيع شريك عن عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش قال : إن كانت المرأة لتؤجر على المسلمين فتجوز أمانها . عمر
( 10 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم التيمي عن أبيه عن قال : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " . علي
( 11 ) حدثنا عن شبابة عن شعبة عمرو بن دينار عن رجل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن العاص . يجير على المسلمين بعضهم ، أو قال : رجل منهم
( 12 ) حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة عن الأعمش أبي صالح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم
( 13 ) حدثنا قال ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب . يجير على المسلمين أدناهم