4910 [ ص: 697 ] باب من أسلم على شيء فهو له
( 1 ) حدثنا عن صفوان بن عيسى الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت : يا رسول الله ، اجعل لقومي ما أسلموا عليه ، قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . عن
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا أبان بن عبد الله البجلي قال ثنا عثمان بن أبي حازم صخر بن العيلة قال : أخذت عمة المغيرة فقدمت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته وأخبر أنها عندي ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا المغيرة بن شعبة صخر ، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ، قال : فدفعناها إليه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ماء لبني سليم فأسلموا فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسألوه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا صخر ، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم فدفعته . عن
( 3 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن قال : سألت حسن بن صالح عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ، ومن أسلم ممن لا ذمة له ، وإنما أخذ عنوة فأرضه للمسلمين ، قال عبيد الله بن عمر : هذا في كتاب عبيد الله . عمر بن عبد العزيز
( 4 ) حدثنا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : أيما مدينة فتحت عنوة فأسلم أهلها فهم أحرار وأموالهم للمسلمين . مجاهد
( 5 ) حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه هانئ بن يزيد ذكر أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه ، وأنه لما حضر خروج القوم إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضا في بلاده حيث أحب . عن جده
( 6 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال : من أسلم أحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض ؛ لأنه أسلم وهو في غير منعة [ ص: 698 ] الزهري
( 7 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة غالب العبدي قال : حدثني رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أو جد أبيه أنه . أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن قومي أسلموا على أن جعلت لهم كذا وكذا ، قال : إن شئت رجعت فيه وتركه أفضل
( 8 ) حدثنا عن إسماعيل بن عياش عبد الله بن دينار البهراني أن قال : أما من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال ، وأما أرضه فهي كائنة فيما أفاء الله على المسلمين . عمر بن عبد العزيز
( 9 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عطاء قالا : والزهري . من السنة أن يكون للرجل ما أسلم عليه