5388 ( 19 ) مسألة . رد الوقف
( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن عن نافع قال : ابن عمر أرضا عمر بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه ، فما تأمرنا ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، قال : فتصدق بها [ ص: 374 ] أصاب غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . عمر
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عن أبيه ألم تر أن ابن طاوس حجرا المدري أخبرني أن وذكر أن في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر قال " يجوز للورثة أن يردوا ذلك . أبا حنيفة