5396 ( 27 ) مسألة شهود الرضاع
( 1 ) حدثنا عن عيسى بن يونس عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثنا قال : حدثنا ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث قال : أبي إهاب التميمي ، فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني قد أرضعتكما ، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكر له ذلك وقال : سألت أهل الجارية فأنكروا ، فقال : وكيف وقد قيل ، ففارقها ونكحت غيره . تزوجت ابنة
( 2 ) حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن قال : ابن عمر وذكر أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ، قال : رجل أو امرأة قال " لا يجوز إلا أكثر . أبا حنيفة