5404 ( 35 ) مسألة الخيار في البيع
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . البيعان بالخيار ؛ في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار
( 2 ) حدثنا يزيد عن عن شعبة عن قتادة صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حكيم بن حزام . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
( 3 ) حدثنا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة أبو كثير السحيمي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار
( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عن حماد بن زيد جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبي برزة . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
( 5 ) حدثنا حدثنا عفان همام عن عن قتادة الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وذكر أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال " يجوز البيع وإن لم يتفرقا . أبا حنيفة