5406 ( 37 ) مسألة المهر
( 1 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن عاصم عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه . أن رجلا تزوج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة عن أبي حازم سهل بن سعد . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : انطلق فقد زوجتكما فعلمها سورة من القرآن
( 3 ) حدثنا عن وكيع ابن أبي لبيبة عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . من استحل بدرهم فقد استحل
( 4 ) حدثنا عن حفص عن حجاج عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : [ ص: 383 ] خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحوا الأيامى منكم ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال ما تراضى عليه أهلوهم
( 5 ) حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن قتادة قال : تزوج أنس على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا . عبد الرحمن بن عوف
( 6 ) حدثنا عن حفص عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر .
( 7 ) حدثنا معتمر عن ابن عون قال " سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل ؟ قال : وزن نواة من ذهب .
( 8 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن إسماعيل بن أمية عن قال : لو رضيت بسوط كان مهرا . سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن البيلماني قال : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : قالوا : يا رسول الله ، فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم وذكر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم : قال " لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم . أبا حنيفة