5419  [ ص: 389 ] مسألة سن الإجازة  
( 1 ) حدثنا ابن إدريس  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد  وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني  ،  وعرضت عليه يوم الخندق  وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ،  قال :  نافع    : فحدثت به  عمر بن عبد العزيز  ،  قال : فقال : هذا حد بين الصغير والكبير  ،  قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية وذكر أن  أبا حنيفة  قال " ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة . 
				
						
						
