5419 [ ص: 389 ] مسألة سن الإجازة
( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، قال : : فحدثت به نافع ، قال : فقال : هذا حد بين الصغير والكبير ، قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية وذكر أن عمر بن عبد العزيز قال " ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة . أبا حنيفة