5456 ( 86 ) مسألة في العفو في الحد
( 1 ) حدثنا عن جرير عن منصور قال : مجاهد من الطلقاء ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى ليقضي الحاجة ، فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن تقطع يده ، قال : يا رسول الله ، تقطعه في رداء أنا أهبه له ، قال : فهلا قبل أن تأتيني به صفوان بن أمية . كان
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن قال : طاوس وهو بأعلى لصفوان بن أمية مكة : لا دين لمن لم يهاجر ، فقال : والله لا أصل إلى أهلي حتى آتي المدينة ، فأتى المدينة فنزل على فاضطجع في المسجد وخميصته تحت رأسه ، فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن هذا سارق ، فأمر به فقطع ، فقال : هي له ، فقال : فهلا قبل أن تأتيني به العباس وذكر أن قيل قال " إذا وهبها له درئ عنه الحد . أبا حنيفة