5464 ( 94 ) مسألة في زكاة الفرس والعبد
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن أبي إسحاق الحارث عن رواية قال : علي . قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
( 3 ) حدثنا عن حاتم بن إسماعيل ابن عراك قال : سمعت أبي يقول : سمعت يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبا هريرة لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه .
( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن خالد عن شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال : أمر الناس بالصدقة فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، خيلنا ورقيقنا ، أفرض علينا عشرة عشرة ، قال : أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم . عمر بن الخطاب
( 5 ) حدثنا عن ابن عيينة عن أبيه عن ابن طاوس قال : ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة . ابن عباس
( 6 ) حدثنا عن ابن عيينة قال : سئل عبد الله بن دينار " أفي البراذين صدقة ؟ قال : أوفي الخيل صدقة ؟ . سعيد بن المسيب
( 7 ) حدثنا عن أبو أسامة عن أسامة أن نافع قال : ليس في الخيل صدقة [ ص: 414 ] عمر بن عبد العزيز
( 8 ) حدثنا الثقفي عن عن برد قال : ليس في الخيل صدقة إلا صدقة الفطر وذكر أن مكحول قال : إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها ففيها صدقة . أبا حنيفة