5483 ( 113 ) مسألة في قتل المرتدة
( 1 ) حدثنا عن سفيان بن عيينة أيوب عن عكرمة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس . من بدل دينه فاقتلوه
( 2 ) حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية عن ووكيع عن الأعمش عبد الله بن مرة [ ص: 427 ] عن عن مسروق عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة
( 3 ) حدثنا عن عبد الله بن إدريس هشام عن الحسن قال في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت .
( 4 ) حدثنا عن حفص عبيدة عن قال : تقتل . إبراهيم
( 5 ) حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة حماد قال : تقتل وذكروا أن قال : لا تقتل إذا ارتدت . أبا حنيفة