5485  [ ص: 428 ] مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت  
( 1 ) حدثنا  هشيم  أخبرنا  أبو الزبير  عن  نافع بن جبير  عن أبي عبيدة  عن عبد الله  قال : شغل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون يوم الخندق  عن أربع صلوات  ،  قال : فأمر  بلالا  فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء   . 
( 2 ) حدثنا  يزيد بن هارون  أخبرنا  ابن أبي ذئب  عن  المقبري  عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري  عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق  عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء  ،  حتى كفينا ذلك  ،  وذلك قول الله تبارك وتعالى : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا  فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر  بلالا  فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك  ،  ثم أقام العصر  ،  فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك  ؛  ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك  ،  ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك  ،  وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا  وذكر أن  أبا حنيفة  قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم . 
				
						
						
