5485 [ ص: 428 ] مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت
( 1 ) حدثنا أخبرنا هشيم عن أبو الزبير عن نافع بن جبير أبي عبيدة عن عبد الله قال : الخندق عن أربع صلوات ، قال : فأمر فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء بلالا . شغل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون يوم
( 2 ) حدثنا أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن المقبري عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، حتى كفينا ذلك ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العصر ، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ؛ ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، وذلك قبل أن ينزل بلالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وذكر أن حبسنا يوم قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم . أبا حنيفة