5490  [ ص: 430 ] مسألة في المزارعة  
( 1 ) حدثنا  أبو أسامة  حدثنا  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر  بشطر ما خرج من زرع أو ثمر   . 
( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر  بالشطر   . 
( 3 ) حدثنا  إسماعيل  عن عبد الرحمن بن إسحاق  عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار  عن الوليد بن أبي الوليد  عن  عروة بن الزبير  قال : قال  زيد بن ثابت    : يغفر الله  لرافع بن خديج  إنما أتاه رجلان قد اقتتلا  ،  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع   . 
( 4 ) حدثنا شريك  عن عبد الله  عن إبراهيم بن مهاجر  عن  موسى بن طلحة  قال : كلا : جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع :  عبد الله   وسعد    . 
( 5 ) حدثنا  فضيل بن عياض  عن  ليث  عن  طاوس  قال : قدم علينا  معاذ  ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن الحارث بن حصيرة الأزدي  عن صخر بن وليد  عن عمرو بن صليع  عن  علي  قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف وذكر أن  أبا حنيفة  كان يكره ذلك . 
				
						
						
