5490 [ ص: 430 ] مسألة في المزارعة
( 1 ) حدثنا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل
( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر .
( 3 ) حدثنا عن إسماعيل عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن قال : عروة بن الزبير : يغفر الله زيد بن ثابت إنما أتاه رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع لرافع بن خديج . قال
( 4 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن قال : كلا : جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : موسى بن طلحة عبد الله . وسعد
( 5 ) حدثنا عن فضيل بن عياض عن ليث قال : قدم علينا طاوس ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا . معاذ
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليع عن قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف وذكر أن علي كان يكره ذلك . أبا حنيفة