641 ( 33 ) في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال : كتبت إلى أسأله عن القوم يكونون في الرستاق ويحضرهم العيد قال : يجتمعون فيصلي بهم رجل وعن الجمعة ، فكتب إلي : أما العيد فإنهم يصلي بهم رجل وأما الجمعة فلا علم لي بها . نافع
( 2 ) حدثنا غندر عن عن شعبة عن قتادة عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو أضحى قال : يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم .
( 3 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال : كان لا يرى أن يخرجوا فيصلي بهم رجل .
( 4 ) حدثنا الحسن بن موسى قال : حدثنا شيبان عن قال : سئل يحيى بن أبي كثير قال : إذا كانت قرية جامعة فليصلوا ركعتين مثل يوم الجمعة قال : عطاء بن أبي رباح يحيى : وسئل الحكم بن عيينة فقال : لا جمعة إلا مع الإمام في المسجد الجامع قال : يحيى وقال : : لا أعلم [ ص: 97 ] الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين قال : قتادة يحيى يقال : لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام .
( 5 ) حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن عن حجاج الحكم قال : كتب إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن يجمعوا . عمر بن عبد العزيز
( 6 ) حدثنا عن إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد قال : إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة . مكحول
( 7 ) حدثنا عن أبو أسامة عن أبي العميس قال : خرج علي بن الأقمر مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدو لهم قال : فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا .