689 ( 46 ) المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن محمد بن فضيل خصيف عن قال : أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم تقبل لها صلاة . مجاهد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن عيسى بن يونس عمرو عن الحسن رفعه قال : [ ص: 133 ] إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار
( 3 ) حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أنه أرسل امرأة إلى عائشة فرأت جارية لها جمة فقالت : لو استترت هذه كان أحرى بها فقالت : إنها لم تحض ولا بدا بعد الحيض .
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن محمد أن قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي فتاة فألقى إلي حقوه فقال : شقيه بين هذه الفتاة وبين التي عند عائشة فإني لا أراهما إلا قد حاضتا أم سلمة .
( 5 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع سفيان عن عن عبد الكريم عمرو بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت ؟ فقالوا : نعم فشق لها من عمامته فقال : اختمري بهذا عائشة . عن
( 6 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع شريك عن عثمان الثقفي عن ماهان عن أم سلمة قالت : إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر .
( 7 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع مرزوق بن عبد الله مولى بني زهرة قال : سألت سعيد بن المسيب ؟ فقال : إذا حاضت . : متى تكتب على الجارية الصلاة
( 8 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها من التستر . إبراهيم
( 9 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع ربيع عن الحسن قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار .
( 10 ) حدثنا قال : حدثنا وكيع سفيان عن خصيف عن قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار . مجاهد
( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن عن الشيباني ماهان أبي سالم قال : قالت عائشة : إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها يعني من التستر .
( 12 ) حدثنا عن يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين صفية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة . لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن قال : إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة .