816 ( 185 ) في . تغطية الأنف وحده
( 1 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي هشام عن في الرجل يغطي أنفه في الصلاة فقال حدثني قتادة عكرمة أن كره تغطية الأنف قال ابن عباس وكان قتادة [ ص: 244 ] سعيد بن المسيب والنخعي يكرهونه وكان وعطاء الحسن لا يرى به بأسا قال فأما الفم فلا أرى به بأسا . قتادة
( 2 ) حدثنا أبو داود عن أبي خلدة عن أنه كره أن يغطي أنفه في الصلاة . أبي العالية
( 3 ) حدثنا أبو داود عن قال سألت شعبة حمادا فكرهه .
( 4 ) حدثنا عن حفص عن شعبة عن قتادة الحسن قال كان يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعا ولا يرى بأسا أن يغطي فمه دون أنفه .