82 [ ص: 108 ] من قال فقد وجب الغسل . إذا التقى الختانان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة . إذا جلس بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل
( 2 ) حدثنا عن وكيع عبد الله بن أبي زياد عن عن عطاء قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فنغتسل عائشة .
( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عن هشام الدستوائي عن قتادة الحسن عن أبي رافع عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبي هريرة . إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل
( 4 ) حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن عن قال أبي هريرة فلا أعلمه إلا قد رفعه قال : يونس إذا جلس بين فروجها الأربع ثم اجتهد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل .
( 5 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . علي
( 6 ) حدثنا عن وكيع حنظلة الجمحي عن سالم عن قال قال ابن عمر إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل . عمر
( 7 ) حدثنا ابن علية عن عن داود قال قالت مسروق عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل [ ص: 109 ]
( 8 ) حدثنا أبو علية عن عن أبيه وعن عبد الرحمن بن القاسم قالا قالت نافع عائشة إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل .
( 9 ) حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قال إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل . أبو هريرة
( 10 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن علقمة عن قال أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت . عبد الله
( 11 ) حدثنا عن وكيع عن مسعر معبد بن خالد عن وعن علي غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . علي
( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن عن الشيباني بكير بن الأخنس عن قال قال سعيد بن المسيب لا أوتي برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة . عمر
( 13 ) حدثنا عن حفص عن حجاج أبي جعفر قال اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان أن ما أوجب الحدين الحد والرجم أوجب الغسل . وعلي
( 14 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال سمعت ؟ يقول يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء .
( 15 ) حدثنا عن وكيع ابن عون عن الشعبي قال قال يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء يعني في الذي يخالط ثم لا ينزل . شريح
( 16 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال قال يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء يعني الذي يخالط ثم لا ينزل . شريح
( 17 ) حدثنا عن وكيع ابن عون عن قال سألت ابن سيرين ما يوجب الغسل قال الخلاط والدفق [ ص: 110 ] عبيدة
( 18 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون وهشام عن محمد بن عبيدة مثله .
( 19 ) حدثنا عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق . يزيد بن أبي حبيب
وفي نسخة حدثنا عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان عن عبيد الله بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال بينا أنا عند إذ دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا عمر بن الخطاب يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال زيد بن ثابت علي به فجاء عمر زيد فلما رآه قال أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من عمر ومن أبي أيوب ومن أبي بن كعب رفاعة فأقبل على عمر رفاعة بن رافع فقال : وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل ، فقال : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك ؟ قال : لا أدري فأمر بجمع عمر المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ فإنهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال وعلي هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا ، قال : فقال عمر : يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ، فأرسل إلى علي حفصة فقالت : لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا . عمر
عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال بينا أنا عند إذ دخل عليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين هذا عمر بن الخطاب يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال زيد بن ثابت : علي به فجاء عمر زيد فلما رآه قال : أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من عمر أبي أيوب ومن وأبي بن كعب رفاعة بن رافع فأقبل على عمر رفاعة بن رافع فقال : وقد كنتم تفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله فيه نهي قال ورسول الله [ ص: 111 ] صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال لا أدري فأمر بجمع عمر المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ فإنهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال وعلي : هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا ، فقال عمر : يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى علي حفصة فقالت : لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا .
( 20 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عن شعبة سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن عميرة بن يثرب عن قال إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان وجب الغسل . أبي
( 21 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن كعب عن قال سألت محمود بن لبيد عن الرجل يجامع ثم لا ينزل قال عليه الغسل قال قلت له إن زيد بن ثابت كان لا يرى ذلك فقال إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت . أبيا
( 22 ) حدثنا عن ابن عيينة عن أبيه قال سمعت ابن طاوس يقول أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت . ابن عباس
( 23 ) حدثنا عن أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . ابن عمر
( 24 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري قال إنما كان قول سهل بن سعد الأنصار الماء من الماء : إنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم كان الغسل بعد .
( 25 ) حدثنا ابن علية عن أبي عون عن أنه سمعه من عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عن أخيه سمعه من عمر قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . عمر
( 26 ) حدثنا غندر عن عن شعبة أبي عبد الله الشامي قال سمعت يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل . النعمان بن بشير
( 27 ) حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن قال قيل حنظلة للقاسم إن الأنصار لا يغتسلون إلا في الماء فقال لكنا نعوذ بالله أن نصنع ذلك [ ص: 112 ]
( 28 ) حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب . إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل
( 106 ) من كان يقول الماء من الماء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار زيد عن خالد الجهني سأل خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول الماء من الماء منهم . علي بن أبي طالب
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن رجل من أهل الخدرة عن قال قال الماء من الماء . ابن عباس
( 3 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال الماء من الماء . عبد الله
( 4 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن قال الماء من الماء . ابن عباس
( 5 ) حدثنا غندر عن عن شعبة الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك فقال نعم يا رسول الله قال : إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء ولا غسل عليك
( 6 ) حدثنا غندر عن عن شعبة منصور عن هلال بن يساف عن خرشة بن حبيب عن أنه قال في الغسل من الجماع إذا لم ينزل فلم يغتسل قيل وإن هزها به قال وإن هزها به حتى يهتز قرطاها . علي
( 7 ) حدثنا غندر عن عن شعبة منصور قال سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد أن لسعد بن أبي وقاص كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل [ ص: 113 ] سعدا
( 8 ) حدثنا سويد عن عمرو عن عن حماد بن سلمة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب . ليس في الإكسال إلا الطهور
( 9 ) حدثنا عن عبيد الله بن موسى شيبان عن يحيى عن أن أبي سلمة أخبره أن عطاء بن يسار زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل قال قلت عثمان بن عفان يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان قال وسألت عن ذلك أرأيت إذ جامع الرجل المرأة فلم يمن فقال عليا والزبير وطلحة فأمروه بذلك . وأبي بن كعب