88 ( 112 ) في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن قال إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن هشيم عبد الملك عن مثله . عطاء
( 3 ) حدثنا عن هشيم عن ليث عطاء قال إذا وطاوس أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ، ثم ليصب منها إن شاء . طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق
( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عن عثمان بن الأسود في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة . مجاهد
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن عن ليث قال إذا انقطع عنها الدم فأصاب زوجها شبق فخاف فيه على نفسه فليأمرها بغسل فرجها ثم يصيب منها إن شاء . عطاء
( 6 ) حدثنا عن وكيع ربيع عن الحسن أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل .
( 7 ) حدثنا عن زيد بن الحباب عن مالك بن أنس أبي سلمة قالا لا يأتيها زوجها حتى تغتسل . وسليمان بن يسار
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى بن برد عن أنه كان يقول لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل . مكحول
( 9 ) حدثنا عن زيد بن الحباب أبي المنيب عن عكرمة قال إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر فإذا طهرت فليأتها كما أمر الله .