88    ( 112 ) في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن عبد الملك  عن  عطاء  مثله . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن  ليث  عن  عطاء   وطاوس  قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق  أن يأتيها فليأمرها أن توضأ  ،  ثم ليصب منها إن شاء . 
( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن  عثمان بن الأسود  عن  مجاهد  في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة . 
( 5 ) حدثنا ابن فضيل  عن  ليث  عن  عطاء  قال إذا انقطع عنها الدم فأصاب زوجها شبق فخاف فيه على نفسه فليأمرها بغسل فرجها ثم يصيب منها إن شاء . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن ربيع  عن الحسن  أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل . 
( 7 ) حدثنا  زيد بن الحباب  عن  مالك بن أنس  عن أبي سلمة   وسليمان بن يسار  قالا لا يأتيها زوجها حتى تغتسل . 
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى بن برد  عن  مكحول  أنه كان يقول لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل . 
( 9 ) حدثنا  زيد بن الحباب  عن أبي المنيب  عن عكرمة  قال إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر فإذا طهرت فليأتها كما أمر الله . 
				
						
						
