943 [ ص: 373 ] في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد
( 1 ) حدثنا عن أبو معاوية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن بن رافع عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمر . إذا جلس الإمام ثم أحدث فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك
( 2 ) حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق الحارث عن قال إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء . علي
( 3 ) حدثنا عن هشيم أبي إسحاق الكوفي عن عن أبي سعيد قال إذا رعف في الصلاة بعد سجدة الآخرة فقد تمت صلاته . علي
( 4 ) حدثنا عن حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن قالا إذا رفع رأسه ثم أحدث فقد أجزأته صلاته .
( 5 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن قال : إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عن يزيد بن هارون جويبر عن الضحاك قال إذا جلس بعد تمام الصلاة فأحدث قبل أن يتشهد أو بعد التشهد قبل أن يسلم الإمام فقد جازت فلينصرف .
( 7 ) حدثنا عن حفص عن حجاج عن طلحة قال إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث فقد انقضت صلاته وإن لم يتشهد . إبراهيم