المسألة السابعة عشرة : في دخول المخاطب تحت عموم خطابه
اختلفوا في المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه ؟
فذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يخصصه ، وقال أكثر أصحاب الشافعي إنه لا يدخل إلا بدليل ، قال الأستاذ أبو منصور : وهو الصحيح من مذهب . الشافعي
قال الأستاذ أبو منصور : وفائدة الخلاف فيما إذا ورد منه صلى الله عليه وآله وسلم لفظ عام في إيجاب حكمه أو حظره أو إباحته ، هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا ، قال ابن برهان في الأوسط : ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدخل تحت الخطاب ، ونقل عبد الجبار وغيره من المعتزلة دخوله . انتهى .
ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ أبي منصور ، والرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى ، وغيرهم . فإنهم جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين .
وقال : إن خطابه يتناوله بنفسه ، ولكنه خارج عنه عادة . فذهب إلى التفصيل ، وتابعه على هذا التفصيل إمام الحرمين الجويني . إلكيا الهراس
قال الصفي الهندي : هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة وفي النهي مرة وفي الخبر مرة ، والجمهور على دخوله . انتهى .
[ ص: 380 ] والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا ، فليس كذلك ، وإن كان المراد أنه يشمله حكما فمسلم إذا دل عليه دليل ، وكان الوضع شاملا له ، كألفاظ العموم .