المسألة الموفية للعشرين : في ترك الاستفصال
قال : الإمام الشافعي ، مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال . ترك الاستفصال في حكاية الحال
قال في المحصول : مثاله ابن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا منهن ، وفارق سائرهن ، ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب ، فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا ، أو على الترتيب . أن
وهذا فيه نظر ; لاحتمال أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ، ولم يستفصل . انتهى .
ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحا ، وليس بمساو فضلا عن أن يكون راجحا .