وأما  الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم  
 فهو على أقسام  
( القسم الأول ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت عليتها بدليل قاطع .  
وخالف في ذلك صاحب المحصول ، ولا وجه لخلافه .  
( القسم الثاني ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر .  
( القسم الثالث ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالمناسبة على العلة التي ثبت عليتها بالشبه والدوران ؛ لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلية . وقيل : بالعكس ، ولا وجه له .  
( القسم الرابع ) : أنها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر ، وقيل : بالعكس ، قيل : وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع ، فإن العمل به متعين لوجوب تقديم المقطوع على المظنون ، بل الخلاف في السبر المظنون .  
( القسم الخامس ) : ( أنه يرجح ما كان من المناسبة واقعا في محل الضرورة على ما كان واقعا في محل الحاجة ) .  
( القسم السادس ) : أنه يرجح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية .  
( القسم السابع ) : أنه يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما      [ ص: 801 ] كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم ، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم ، على ما كان منها معتبرا جنسه في جنس الحكم ، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم ، والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم .  
قال  الهندي     : الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على عكسه .  
( القسم الثامن ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر وما بعده ، وقيل : بالعكس .  
( القسم التاسع ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها ( بالسبر على الثابتة عليتها بالشبه وما بعده .  
( القسم العاشر ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالشبه ) على العلة الثابتة عليتها بالطرد .  
قال  البيضاوي     : وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء ، وادعى في المحصول اتفاق الجمهور على أن ما ثبت عليته بالإيماء راجح على ما ثبت عليته بالوجوه العقلية ، من المناسبة والدوران والسبر ، وهو ظاهر كلام  إمام الحرمين  في البرهان ، قال  الصفي الهندي     : هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه ، وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها ، كالمناسبة ؛ لأنها تستقل بإثبات العلية ، بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها .  
( القسم الحادي عشر ) : أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها .  
				
						
						
