البحث السابع : في  حجية إجماع الصحابة  
 إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ، ونقل   القاضي عبد الوهاب  عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة .  
وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة   داود الظاهري  ، وهو ظاهر كلام   ابن حبان  في صحيحه ، وهذا هو المشهور عن   الإمام أحمد بن حنبل  فإنه قال في رواية  أبي داود  عنه : الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه ، وهو في التابعين مخير .  
وقال  أبو حنيفة     : إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا ، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم .  
قال  أبو الحسن السهيلي  في أدب الجدل : النقل عن  داود  بما إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة ، فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس ، فاختلفوا فيه .  
وقال  ابن وهب     : ذهب  داود  وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط ، وهو قول لا يجوز خلافه ; لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف ، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف .  
فإن قيل : فما تقولون في إجماع من بعدهم ؟ قلنا : هذا لا يجوز لأمرين :  
أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبأ عن ذلك ، فقال  لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين     .  
والثاني : أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ، ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه .  
				
						
						
