5597 - حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا : نا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق نصيبا له أو شقصا في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق من ماله ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .


