6132  - حدثنا محمد بن معمر  ، نا بهلول  ، نا موسى بن عبيدة  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وعن بيع البجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع كالئ بكالئ ، وعن بيع عاجل بآجل .  
قال : والبجر : ما في الأرحام ، والغرر : أن تبيع ما ليس عندك ، وكالئ بكالئ : دين بدين . 
والعاجل بالآجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم ، فيقول رجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية . 
والشغار : أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق . 
				
						
						
