[ ص: 356 ] 6995 - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي ، نا ، نا عمرو بن عاصم ، عن حماد بن سلمة ثابت ، عن وعاصم الأحول قال : أنس بن مالك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاكلهن ونشاربهن ، وأن نصنع كل شيء إلا النكاح ، فقالت اليهود : ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ، فلو أذنت لنا بنكاحهن ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا ، حتى ظننا أنه قد وجد عليهما من ذلك ، فانصرفا ، فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لبن ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما ، فجاءيا ، فسقاهما من ذلك اللبن ، فعلمنا أنه لم يجد عليهما كانت اليهود يعزلون النساء في الحيض فلا يؤاكلوهن ، ولا يشاربوهن ، ويخرجوهن من البيوت ، فنزلت : .
وهذا الحديث قد رواه جماعة عن ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت وهو حديث تفرد به أنس حماد ، ولا نعلم رواه غير حماد ، ولا نعلم أحدا رواه عن حماد ، عن ثابت وعاصم إلا عمرو بن عاصم .