4105 - حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، قال : نا ، قال : نا سليمان بن عبد الرحمن الحسن بن يحيى الخشني ، قال : نا ، عن زيد بن واقد ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني - رضي الله عنه - قال : أبي الدرداء : تصلي في ثوب واحد وفيه ؟ قال : " نعم أصلي فيه وفيه عمر بن الخطاب خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال له - يعني - الجنابة .
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، إلا الكلام الأول في الصلاة في ثوب واحد ، فأما الزيادة من صلاته في ثوب فيه جنابة ، فلا نعلم أحدا زاده [ ص: 45 ] بإسناد صحيح ، والحسن بن يحيى ليس به بأس ، وزيد بن واقد ليس به بأس في الحديث ، يجمع حديثه ، وبقية الإسناد ثقات مشهورون .