4105  - حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني  ، قال : نا  سليمان بن عبد الرحمن  ، قال : نا الحسن بن يحيى الخشني  ، قال : نا  زيد بن واقد  ، عن  بسر بن عبيد الله  ، عن  أبي إدريس الخولاني  ، عن  أبي الدرداء   - رضي الله عنه - قال : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال له  عمر بن الخطاب   : تصلي في ثوب واحد وفيه ؟ قال : " نعم أصلي فيه وفيه   - يعني - الجنابة . 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، إلا الكلام الأول في الصلاة في ثوب واحد ، فأما الزيادة من صلاته في ثوب فيه جنابة ، فلا نعلم أحدا زاده  [ ص: 45 ] بإسناد صحيح ، والحسن بن يحيى  ليس به بأس ، وزيد بن واقد  ليس به بأس في الحديث ، يجمع حديثه ، وبقية الإسناد ثقات مشهورون . 
				
						
						
