8196  - حدثنا سليمان بن عبيد الله  قال : نا  أبو عامر  قال : نا  عبد الله بن عمر  عن خبيب بن عبد الرحمن  عن  حفص بن عاصم  ، عن  أبي هريرة   ; أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى   . 
يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع ; فهذا كان من بيوع الجاهلية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه . 
وكذلك كانت بيوع الملامسة والمنابذة كانت بيوع يتبايعها أهل الجاهلية فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ، والملامسة هو أن يلمس الرجل الثوب ثم يشتريه قبل أن ينظر إليه ، والمنابذة هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب فيقول إذا نبذته إليك فهو بيع مني لك ; فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذ لم يكن وقع هذا النبذ به بيع ولا تغليب عن نبذه إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					