9804 - حدثنا محمد بن بشار وزياد بن يحيى ، قالا : نا محمد بن أبي عدي ، نا إسماعيل بن مسلم ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به .


