4750  - وحدثنا  محمد بن عثمان  ، قال : نا  عبيد الله بن موسى  ، قال : نا  أبو جعفر الرازي  عن  عبد الكريم  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ،  [ ص: 56 ] رضي الله عنهما ، في الذي يقع على امرأته وهي حائض : إن كان الدم عبيط فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فنصف دينار   . 
				
						
						
