5114  - حدثنا محمد بن موسى الحرشي  ، قال : نا  زياد بن عبد الله  ، قال : نا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي  ، قال : نا  المنهال بن عمرو  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال : كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن  [ ص: 309 ] يفعلوه ، فمن لم يجد فنصف صاع من بر   . 
وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن المنهال  إلا عمر بن عبد الله بن يعلى  ، وهو رجل ليس بالقوي والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ ، وخلاف هذا الفعل ، وإنما ذكرناه على ما فيه ; لأن لفظه لم نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه . 
				
						
						
