[ ص: 301 ] 14 - باب الحمل على الراحلة في الحج
يحسب من سبيل الله
1147 قال : حدثنا أبو بكر ، عن عبد الله بن نمير محمد بن أبي إسماعيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن معقل بن أبي معقل : أبا معقل كان وعدني أن لا يحج إلا وأنا معه ، فحج على راحلته ، ولم أطق المشي ، فسألته جذاذ نخلة فقال : هو قوت عياله ، وسألته بكرا عنده ، فقال : هو في سبيل الله ولست بمعطيكه ، فقال : يا أبا معقل ، ما تقول ؟ قال : صدقت ، قال : فأعطها بكرك ، فإن الحج من سبيل الله تعالى . فأعطاها بكره أم معقل أن أمه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن .
[ ص: 302 ] [ ص: 303 ]